Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

آخر موضوعاتنا

latest

مجموعة من الأسئلة و الأجوبة حول رمضان و الصيام لا غنى عنها لكل مسلم ومسلمة

فيما يلى مجموعة من الأسئلة و الأجوبة حول رمضان و الصيام مجاب عليها من مجموعة من الشيوخ و المفتين و كتب الفتوى المختلفة و مأخوذة عن موقع (...


فيما يلى مجموعة من الأسئلة و الأجوبة حول رمضان و الصيام مجاب عليها من مجموعة من الشيوخ و المفتين و كتب الفتوى المختلفة و مأخوذة عن موقع (الإسلام سؤال و جواب)


* السؤال: كيف تكون نية صيام شهر رمضان و هل تكفى نية واحدة فى أول الشهر أم يجب علينا أن نبيت نية الصيام يوم بيوم؟
الجواب:

ذهب البعض أنه تكون النيّة بالعزم على الصيام و تبييت نيّة صيام رمضان ليلاً كلّ ليلة

وذهب البعض الأخر إلى أن ما يُشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النيّة ، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كلّه فإنه يجزئه عن الشهر كلّه ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع ، كما لو سافر في أثناء رمضان ، فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النيّة للصوم .

وهذا هو الأصح ، لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره ، فإذا لم تتحقق النيّة حقيقة فهي محقّقة حكماً ، لأن الأصل عدم القطع ، ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النيّة ، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس .




* السؤال: هل من السنة أن يفطر المسلم بعد غروب الشمس مباشرة اى بعد آذان المغرب أم ينتظر ؟

الجواب:

السنَّة تعجيل الفطر وهو أن يفطر بعد غروب الشمس مباشرة ، بل إن تأخيره إلى أن تشتبك النجوم من فعل اليهود. فلا ينبغي التأخير المتعمد حتى يمسي الصائم جدّاً ، ولا أن يؤخر الفطر إلى آخر الأذان ، فكل ذلك ليس من هديه صلى الله عليه وسلم .

عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر " . رواه البخاري و مسلم .






* السؤال : عندما يصل المسلم إلى المسجد وقت صلاة المغرب، وفي أثناء وقت الإفطار، فهل عليه/ أن يفطر أولا ثم يدرك الجماعة، أم يصلي أولا ثم يفطر؟.


الجواب:
السنَّة أن يعجّل الإنسان الفطر ، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :"َ لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر " رواه البخاري و مسلم.

فلذا ينبغي المبادرة إلى الإفطار و لو على لقيمات يسكن بها المسلم جوعه ثم يقوم إلى الصلاة ، ثم إن شاء عاد إلى الطعام حتى يقضي حاجته منه . وهذا ما كانيفعله النبي عليه الصلاة والسلام ، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :" كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح أبي داود .و الله تعال أعلى و أعلم.





* السؤال : ما يشرع للصائم قوله عند الإفطار؟

الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الذي ثبت عند الإفطار أولاً التسمية، فإذا أراد الإنسان أن يفطر فالسنة أولاً أن يسمي يقول: بسم الله، وإذا زاد الرحمن الرحيم فإن هذا لا بأس به،

ويدل لذلك حديث عمر بن أبي سلمة _رضي الله تعالى عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال له: "يا غلام سمِّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك"،أخرجه البخاري ومسلم.

ويشرع للمسلم كذلك أن يقول عند الإفطار ما كان يقوله النبي _صلى الله عليه وسلم_ عند الإفطار، وهو ما يرويه عبد الله بن عمر _رضي الله عنهما_، عن النبي _صلى الله عليه وسلم_: أنه كان إذا أفطر قال: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي بسند حسن .
أما القول المشهور بين الناس:" اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم"، فهذا لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ بسند صحيح، وفيما ثبت عن النبي _صلى الله عليه
وسلم_ غنية عن ذلك.

كما يشرع للمسلم أيضاً الحمدلة، يعني إذا انتهى من طعامه أن يقول: الحمد لله؛ وذلك لحديث أنس بن مالك _رضي الله
عنه_ قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها" أخرجه مسلم في صحيحه.
والله تعالى أعلم






* السؤال : ما هو الفرق بين القيام و التراويح:


الجواب:

صلاة التراويح هي من قيام الليل ، وليست القيام أو التراويح صلاتين مختلفتين كما يظن الكثير من الناس ، وإنما سميّ قيام الليل في رمضان بصلاة التراويح لأنّ السّلف رحمهم الله كانوا إذا صلّوها استراحوا بعد كلّ ركعتين أو أربع من اجتهادهم في تطويل صلاة قيام الليل اغتناما لموسم الأجر العظيم وحرصا على الأجر المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . " رواه البخاري . و الله أعلم.





* السؤال : يقبل الناس فى رمضان على أداء صلاة التراويح فهناك من يصليها إحدى عشرة ركعة بعد صلاة العشاء مباشرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهناك من يصليها واحد وعشرين ركعة، عشر بعد العشاء، وعشر قبل صلاة الفجر ثم يوتر، فما حكم الشرع في هذا ؟


الجواب:
صلاة التراويح سنة بإجماع المسلمين و وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . وليس لصلاة التراويح عدد معين من الركعات ، بل تجوز بالقليل والكثير . أى يجوز أن تصلى 11 ركعة بعد صلاة العشاء و يجوز أن تصلى 21 ركعة عشر بعد العشاء مباشرة و عشر قبل صلاة الفجر ثم صلاة الوتر. ويكون ذلك حسب ما يرى أهل كل مسجد أنه أنسب لهم و حسبما يرى كل مسلم أنه أنسب له. والأفضل هو ما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لم يكن يزيد في قيام الليل على إحدى عشرة ركعة ، في رمضان أوغير رمضان.
و الله تعال أعلى و أعلم.






* السؤال: فى نهاية صلاة التراويح نصلى الشفع و الوتر و أخر صلاة يختم بها المسلم يومه تكون صلاة الوتر . هل ذلك يعني أننا لو صلينا العشاء فى أول الليل و صلينا الشفع و الوتر هل نعود مرة أخرى ونصلي الشفع والوتر لو صلينا مرة أخرى فى أخر الليل أو هل يمكن أن نؤجلها الى أخر الليل ؟

الجواب:

إذا صلى المسلم الوتر بعد أن صلى العشاء و التراويح فى أول الليل ثم أراد أن يصلي بعد ذلك من الليل ، فإنه يصلي ركعتين ركعتين ولا يعيد صلاة الوتر مرة أخرى . وأمْرُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن تكون آخر الصلاة بالليل هي الوتر ، و هو أمرٌ على سبيل الاستحباب لا الوجوب .




لذا فإذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره فصل ما يسر الله لك شفعاً - أى ركعتين ركعتين - بدون وتر ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا وتران في ليلة) .

ولما ثبت عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس ، والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر . أى أن المسلم يجوز له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة فى أول الليل ثم لو قام فصلى بعد ذلك القيام فيصلى ركعتين ركعتين دون ان يوتر أو ان يؤخر الوتر الى أخر الليل فلا وتران فى ليلة حسب قول رسول الله صلى الله عليه و سلم.





* السؤال : ماهى ضوابط حضور المرأة صلاة التراويح فى شهر رمضان ؟


الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" متفق عليه،
ولأن هذا من عمل السلف الصالح _رضي الله عنهم_ لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة، غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتاً، ولا مبدية زينة؛ لقوله _تعالى_:" وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"(الآية31 من سورة النور)، أي: لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما،

والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس الرجال؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: " خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" رواه مسلم.

وينبغي لهن أن ينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر؛ لحديث أم سلمة _رضي الله عنها_ قالت:"
كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ إذا سلم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قالت: نرى
والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال" رواه البخاري.

ولا يجوز لهن أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز؛ فإن الطفل عادةً لا يملك عن العبث، ورفع الصوت، وكثرة
الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك، ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين، وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يُقبِل المصلي على صلاته، ولا يخشع فيها، لما يسمع ويرى من هذه الآثار، فعلى الأولياء والمسؤولين الانتباه لذلك،
والأخذ على أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها و الله أعلم.







السؤال : ما حكم إهدار الوقت فى مشاهدة التليفزيون و المسلسلات فى رمضان؟ *
الجواب:
الواجب على الصائم وغيره من المسلمين أن يتقي الله سبحانه و تعالى فيما يفعل فى جميع الأوقات ، وأن يحذر ما حرّم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرّم الله و ما يخالف شرعه ، من الصور والأغاني والدعوات المضللة . ولما في ذلك أيضاً من التسبب في قسوة القلب ومرضها واستخفافها بشرع الله والتثاقل عن آداء فرائضه من الصلاة في الجماعة أو قرءاة القرآن و غيره.
والوقوع في كثير من المحرمات ، والله سبحانه وتعالى يقول : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين * وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنه في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم " سورة لقمان.

ولا شك أن مشاهدة الأفلام المنكرة وما يعرض في التلفاز من المنكرات من وسائل الوقوع فيها أو التساهل في عدم إنكارها.
من فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله .
\\\\\\\\\\


س1 : بم يثبت دخول شهر رمضان ؟
ج1 : يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين :
1- إكمال شعبان 30 يوماً .
2- رؤية هلال رمضان .


س2 : رؤية الهلال .. هل تلزم كل الدول أن تتبع الدولة التي رأت الهلال ، أم كل دولة لها رؤيتها ؟
ج2 : مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أنه إذا ثبت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم ، وإذا ثبت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر .
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .. وعلى هذا فإن رؤي في المملكة العربية السعودية مثلا وجب على جميع المسلمين في الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال ، واستدلوا بذلك قوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه) (البقرة: 4) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) (متفق عليه) ومن العلماء من يقول أنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال ، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة .. فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته ، والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا .
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله ، واستدل بهذا قوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه) (البقرة: 4) وبقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) (متفق عليه) أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال لكن وجه الاستدلال عند ابن تيمية في هذه الآية وهذا الحديث مختلف ، إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرائي وهذا يقتضي أن من يشهد ومن لم يَرَ لا يلزمه الحكم .. وعليه إذا اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم . وهذا لاشك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس . (ابن عثيمين - فتاوى إسلامية ج2 ص113)


س3 : كيف تكون النية ؟ وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟
ج3 : النية أمر سهل إلا على الموسوسين ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر و التي جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام وصام .


س4 : رجل انتظر فترة من اليل فلم يعلن دخول الشهر فقال في نفسه : إن كان غداً رمضان فأنا صائم (أي نوى نية معلقة مشروطة) ثم نام وقام بعد الفجر، فهل تجزئه هذه النية وتكون كافية للصيام ؟
ج4 : أفتى بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية بجواز هذه النية المشروطة ، لأن الإنسان قد ينام ولا يمكنه سماع خبر دخول رمضان ، فينام وينوي إن كان رمضان صام ، فهذا جائز إن شاء الله .

س5 : شخص نام من اليل ولم يدري أن رمضان قد دخل فماذا يعمل ؟
ج5 : إذا قام من النوم مجرد أن يسمع أن اليوم رمضان فعليه أن يمسك ويصوم حتى لو أكل أو شرب صباح هذا اليوم ولكن عليه أن يقضي بدل هذا اليوم بعد رمضان .لقوله صلى الله عليه وسلم : (لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ) رواه الترمذي والنسائي، ( يُجْمِعِ): يعني ينويه من اليل .إذاً لابد من النية قبل النوم بأن تكون عازما ً بصيام يوم غد .


س6: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو شفي المريض أو أقام المسافر أثناء نهار رمضان ، فماذا يجب عليه من جهة الإمساك أو القضاء ؟
ج6: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصغير أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم ، وليس عليها قضاء الأيام التي قبله من الشهر لأنهما لم يكونا من أهل الوجوب ، وأما لو شفي المريض أو أقام المسافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأحوط أن يمسكوا بقية هذا اليوم لحرمة هذا الشهر .


س7 : متى يؤمر الصبي بالصيام ؟
ج7 : يؤمر الصبي بالصيام لسبع ٍ كالصلاة إذا أطاق الصيام ، ويضرب على تركه لعشر ٍ كالصلاة .


س8 : ماهي علامات البلوغ ، وهل يجب أن تتوفر كل العلامات في الشخص لكي نحكم عليه أنه بالغ ؟
ج8 : كلا .. وإنما متى ظهرت أول علامة من علاماته يُحكم بالبلوغ ..
والعلامات هي :
1- إكمال تمام سن الخامسة عشر (لو بقى عليه يوم واحد ولم يكمل 15 سنة لم يكتمل بلوغه) للجنسي .
2- ظهور أو إنبات شعر العانة (شعر القُبُل) للجنسي .(ولو قبل سن الخامس عشرة) للجنسي .
3- إنزال المني .
4- وتزيد الأنثى نزول الحيض (حتى لو حاضت قبل سن التاسعة) فإنها تبدأ بالصوم .


س9: فتاة بلغت (أي جاءها الحيض أو أنزلت المني) فخجلت أن تصوم واستمرت تفطر ، فماذا عليها ؟
ج9 : يجب عليها التالي :
1- التوبة (أي أن تتوب إلى الله ، وأن لا تفعلها مرة أخرى).
2- عليها قضاء ما فاتها من الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير ، إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض .
3- وهذا الحكم ينطبق على الفتاة التي تصوم أيام عادتها خجلا من الفطر ولم تقض بعد رمضان أيام عادتها .
4- فإن لم تعلم عدد الأيام التي تركتها على وجه التحديد صامت حتى يغلب على ضنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها ولم تقضها من الرمضانيات السابقة ، مع إخراج كفارة التأخير .


س10 :التارك للصلاة عمداً لا تقبل له صيام ولا صدقة ولا أي عمل لأنه كافر خارج عن ملة الإسلام ، ولكن إن كان هناك رجل تارك للصلاة عمداً يصوم معنا رمضان ، هل نقول له : لا تصم ، لأنه لا فائدة من صيامك ؟
ج10 : أن من وجبت عليه الصلاة تركها عمداً فقد كفر ، ولكن لا يؤمر بترك الصيام لأن صيامه لا يزيده إلا خيراً وقرباً إلى الدين ، ولعله يرجى من وراء صومه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة ، ونقول له صم عسى الله أن يهديك ، وإن كنا نعلم أن صيامه من غير صلاة لا فائدة له من جهة الأجر لأن عمله محبط ، ولكن من جهة يمكن أنه يهتدي، ويكون هذا أقرب للاهتدء والصلاة بلا شك.


س11 : هل يصح صيام المغمى عليه ؟
ج11 : المغمى عليه إذا طرأ عليه الإغماء من قبل الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه ، وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره .


س12 : رجل أغمي عليه عدة أيام أثناء الشهر ، كرجل أصيب في حادث سياره ، وإذا أفاق ماذا يجب عليه أن يفعل ؟
ج12 : إذا غاب عن الوعي أياماً فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه مثل المجنون الذي فقد عقله ، فإنه لا تكليف عليه أثناء الغيبوبة .
لا قضاء ولا كفارة ولا يصوم عنه أحد، وأما إذا رجع عليه عقله أثناء النهار بعد مدة يسيرة فإنه يقضي هذا اليوم .


س13: ما حكم الصيام للمريض ؟
ج13 : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب له الهلاك فلا يجوز له الصيام لقوله تعالى : ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)(النساء :29) وأما إن ثبت أن الصوم يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر الشفاء أو يؤلمه فالمستحب له أن يفطر و يقضي ، وأما إن كان يؤدي إلى الموت والهلاك فلا يجوز له أن يصوم ، وأما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز له الفطر بسببه .


س14 : هل مرضى الكلى الذين يغسلون كلاهم يفطرون ؟
ج14 : أفتى بعض أهل العلم من المعاصرين بأن الدم الذي يخرج ويدخل إذا كان هو دمه لا يضاف إليه شيء لا يفطر . وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّراً .


س15 : ما حكم تعاطي الدواء حبوباً أو شراباً في نهار رمضان ؟
ج15 : الأفضل أن يجعل ذلك في اليل إن استطاع ، وإن احتاج إلى الدواء في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة فلا حرج عليه باستعمالها فيفطر ويقضي بعد رمضان إذا شفي .


س16 : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً مستمراً لمرض لا يرجى شفاءه أو لكبر سنه ؟
ج16 : العجز عن الصوم عجزاً مستمراً لا يرجى زواله كالكبير والشيخ الفاني الذي فنيت قوته ، لكن عقله معه ، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه ولا شفاؤه منه ويشق عليه الصوم ، كالمريض بالسرطان ، فهذا لا يجب عليه الصيام ، ولكن يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً ،ويخيّر في الإطعام بين أمرين :
1- أن يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها . بشرط أن لا يُطعم كل يوم نفس المسكين ، بل يجب أن يكون كل يوم مسكينا آخر ، أو يجمع مثلا سبعة مساكين عن سبعة أيام ، أو يجمع ثلاثين مسكيناً في آخر شهر رمضان عن رمضان بأكمله وفطّرهم لجاز ذلك .
2- أو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، لو قدّرنا مثلا (بكيلو ونصف من الأرز أي = 1.5 كغ ) ولو وضع من عنده معه شيء من الحم أو الدجاج لكان كافياً .
* وأما الإطعام في أول الشهر فلا يجزئ ، كأن يقول : سأطعم المساكين عن ثلاثين يوما من أول أيام رمضان فهذا خطأ لا يجزئ .
* ولا يجزئ إخراجها مالاً لنص الآية.
* وإذا كان فقيراً لا يجد ما يطعم به المساكين ، تسقط عنه الكفارة .


س17 : رجل مريض اخبره الأطباء أن شفاءه قد يأخذ عدة أيام فقط ، فهل يجزئه إطعام عن كل يوم مسكيناً أم لابد أن يقضي ؟
ج17 : لا يجزئه الإطعام ، فعليه الانتظار حتى يشفي ويقضي ما أفطره في تلك الأيام .


س : رجل مريض أفطر في رمضان من مرضه فينتظر الشفاء ليقضي ثم تبين له أن مرضه مزمن ولا علاج له ، فماذا يفعل عن الأيام التي تركها ؟
ج : الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً عما مضى وكل ما أتى عليه رمضان وهو بهذه الحالة فإنه سيطعم بعدد الأيام.


س19 : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم فمات وهو مريض ، فماذا عليه ؟
ج19 : ليس عليه شيء ، لأن الصيام حق لله تعالى ، ومات هذا الرجل قبل أن يتمكن من فعل الصيام فسقط عنه إلى غير بدل ، فليس هناك بدل ولا على أولياءه .


س20: رجل كان مريضاً في رمضان ثم شفي بعد رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي ،وبعد أيام توفي، فماذا يجب على أولياءه ؟
ج20 : على أولياءه إخراج الكفارة طعام مسكين عن كل يوم من ماله (مال المتوفى) وإن صاموا عنه بدل الكفارة جاز ذلك ، دون إلزام ، (أي لا نلزمهم بالقضاء) .


س21 : ما هي الأدوية والأشياء التي لو استعملها الصائم لا تفطره ؟
ج21 : قطرة العين والأذن لا تفطران ، وأيضاً بخاخ الربو وبلع الريق والسواك والكحل والطيب وأخذ الدم للتحلي والرعاف (أي نزول الدم من الأنف) والحقنة الشرجية وجميع أنواع الحقن لا تفطر ما عدا حقنة التغذية فإنها تفطر ، ولو تركها الإنسان أفضل خروجاً من الخلاف ، والغبار وتذوق الطعام دون أن يدخله لجوفه ، ومن توضأ ودخل الماء لجوفه رغماً عنه لا يفطر كل ذلك لا تفطر .
وأيضاً الأمور التالية لا تفطر :
- الأقراص العلاجية التي توضع تحت السان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
- وما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
- إدخال المنظار أو الولب ونحوهما إلى الرحم .
- ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) و منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
- حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
- المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية ، باستثناء السوائل والحقن المغذية .
- غاز الأكسجين . . وغازات التخدير ( البنج ) إن لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم والصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
- إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) ي الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
- أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) و مواد أخرى .
- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .


س22 : ما حكم استعمال دواء الغرغرة ؟
ج22 : استعماله لا بأس به ، ولكن إن ابتلعه فقد افطر ، ولذلك لا يستعمل دواء الغرغرة في نهار رمضان ، إلا إذا اضطر واحتاج إلى ذلك .



س23 : هل يقبل كلام الطبيب الكافر في التفطير في العلاج ؟ أي إذا قال الطبيب الغير مسلم : يجب عليك أن تفطر في رمضان ولا تصوم ، لأن الصوم يضرك .. هل يقبل كلامه ؟
ج23 : يقبل قول الطبيب المتخصص في المهنة والصادق فيها إذا كان ثقة في طبه ، مأموناً ، في التفطير من أجل العلاج وان لا يكون من أعداء الإسلام فيه خبث ولؤم ويريد أن يفطر المسلمين لأي سبب .


س24 : شخص صام جزء من رمضان ، ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يفعل ؟
ج24 : إن كان أمره أمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضي ، وإن كان عجزه عن أمر دائم يُطعم عن كل يوم مسكين .

س25 : رجل صائم متجه إلى الطعام ليفطر متعمدًا أو نوى أن يفطر في نهار رمضان ثم ذكر الله واستغفر وتاب وأمسك ورجع عن نيته ولم يأكل شيئاً ، فهل صومه صحيح ؟
ج25 : إن قضى بدل هذا اليوم أفضل له وأحوط خروجاً من الخلاف المبني على مسألة : هل يفطر بقطع النية فقط أم لابد من مباشرة أسباب الإفطار ؟ الأفضل له أن يكمل هذا اليوم ويمسك ويقضي بدله بعد رمضان .

س26: إنسان صام نفلاً (ليس صوم واجب كرمضان أو قضاء أو نذر) ثم نوى الإفطار ثم قيل له كيف تفطر ولم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم ؟ قال إذاً أنا صائم . هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية ؟
ج26 : يكتب له من النية الثانية ، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً . (الشرح المتع لإبن عثيمين )

س27 : إذا صام العبد المسلم صومأ تطوعاً غير الفريضة وأفطر في ذلك اليوم ، هل عليه قضاء ؟
ج27 : ليس عليه قضاء ، وأما لو أفطر في نهار رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم .


س28 : كيف يصوم أهل البادية ورعاة الغنم ؟
ج28 : قال شيخ الإسلام ابن تيميه : (أهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال رعيهم من المشتى إلى المصيف والمصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون ويفطرون ، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يُفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتبعون المراعي) انتهى كلامه
البدو هؤلاء إذا غيروا أماكنهم من مكان إلى آخر ، وإذا أقاموا في مكانهم الجديد فإنهم يمسكون وإن كان لهم جولات في المكان الجديد ماداموا هم فيه فإنهم يمسكون ويصومون .


س29: ما حكم الصوم للمسافر ؟ هل يصوم أم يفطر ؟
ج29 : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل له أن يأخذ بالرخصة ويفطر، وإن لم يشق عليه صام، والفطر جائز له في كل الأحوال.
\\\\\\\\

آدم عبدالكريم مابوتو- موزمبيق يسأل: ما هو الحكم الشرعي في رؤية الصوم وهلال شوال "العيد"؟


بالنسبة لرؤية هلال الصوم يقول رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" فإذا كنتم تستطلعون الهلال في بلدكم فعليكم الالتزام بما تسفر عن الرؤية ولا يجوز لكم التحول عن رؤية الهلال في بلدكم إلي بلد آخر إذا رأيتم هلال رمضان أما إذا كنتم لا تستطلعون هلال رمضان في بلدكم فعليكم الالتزام برؤية أقرب بلد إسلامي سواء كانت السعودية أو غيرها من البلاد الإسلامية وأما عن رؤية هلال شوال فيجب علي كل المسلمين في أنحاء العالم أن يكون آخر صوم يوم من رمضان وأول يوم من شوال عندهم متي تحقق لديهم أحد أمور ثلاثة الأول: إذا رأوا هلال شهر شوال لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الحديث" ثانيا: بإكمال شهر رمضان ثلاثين يوما إذا لم يتحقق رؤية الهلال في يوم التاسع والعشرين من رمضان.
ثالثا: إذا قطع علماء الفلك الموثوق بعلمهم بأن هلال شوال يولد يوم 29 من رمضان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها ولو لم يكن هناك عوامل طبيعية حالت دون رؤيته. فإنه في هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب ويثبت دخول شهر شوال بناء علي قولهم.
وبناء علي ما ذكر وفي واقعة السؤال:
فإنه يجب علي أهل موزمبيق أو غيرهم إثبات آخر يوم من رمضان وأول يوم من شوال عندهم برؤية هلال شوال لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الحديث" خصوصا وأن أهل هذه البلاد يستطيعون رؤية الهلال بوضوح كما ورد بسؤالهم أو برؤيته في أقرب البلاد إليهم أو بتحقيق رؤيته في أي بلد إسلامي قريبا من بلادهم.
أو إذا قطع علماء الفلك بأن هذا آخر يوم من رمضان ولا داعي أبدا أن تكون هذه المسألة مثار خلاف ونزاع بين المسلمين حرصا علي وحدة كلمتهم وجمع صفوفهم وعدم الشقاق فيما بينهم امتثالا لقوله تعالي: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".
صيام يوم الشك


يقول صابر الشيخ: من فضلكم أريد معرفة يوم الشك نفسه ثم ما حكم من عليه صيام قضاء فهل من الممكن أن يصوم آخر يوم في شعبان حتي وإن كان اليوم التالي له رمضان؟

يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يشهد برؤية الهلال أحد أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان سواء كانت السماء في غروب اليوم السابق له صحوا أو بها غيم علي رأي جمهور الفقهاء ولا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدي الشخص عادة أو قضاءً أو نذرًا.
وبناء علي ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز صيام آخر يوم في شعبان بنية قضاء الصيام.
قضاء الصيام

حياة تقول: في سنة 1997 كنت حاملا في ابني الأول ولم استطع صيام رمضان لظروف صحية ودخل رمضان 1998 وفرطت في قضاء دين رمضان الأول بدون عذر وبعد سنتين حملت في ابنتي الثانية ودخل علي رمضان وأنا في أسبوعي الأول من الولادة ولم استطع صيامه والآن ابنتي في الثالثة من عمرها ولم أقض لا دين رمضان الأول ولا الثاني وقد قرأت في كتاب مناهج المسلم أنه من فرط في قضاء دين رمضان بدون عذر حتي دخل عليه رمضان آخر فإن عليه أن يقضي ويطعم كل يوم مسكيناً والسؤال هو: هل أصوم الشهرين وأطعم كل يوم مسكيناً؟ أرجوكم أن تخبروني ثمن طعام المسكين في اليوم الواحد بالدرهم المغربي أو اليورو أو الدولار إذا أمكن؟

يري جمهور الفقهاء أن من آخر قضاء رمضان إلي دخول رمضان الآخر وجب عليه القضاء والكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها ويقدر إطعام المسكين الواحد بما يساوي اثنين كيلو ونصف من الحبوب كالأرز مثلا بعملة بلدكم.

ورد سؤال عن طريق الانترنت عن قيمة الفدية الواجبة بسبب إفطار 40 يوما من رمضان هي مجموع أيام فترة الحيض علي مدي سنوات متتالية مضت ولم تكن السائلة تعلم بوجوب التعويض مع عزمها علي قضاء هذه الأيام.

من المقرر شرعا أن الحيض من الأعذار الشرعية التي لا يصح معها الصوم ويجب علي المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها بإجماع الأمة ولا يجوز مخالفة ذلك ولا يجزيء القضاء في الأيام التي نهي عن صومها كيوم العيد ويستحب لمن عليها قضاء أن تعجل به لتبريء ذمتها ويجوز تأخير القضاء وإن كان خلاف المندوب حتي إذا بقي علي دخول رمضان الثاني أيام بقدر ما عليها من رمضان الأول وجب عليها القضاء علي الفور حتي لا يدخل عليها رمضان وفي ذمتها قضاء لم تؤده فإذا حدث ذلك فإنها تصوم الحاضر وتقضي بعد ذلك ما عليها من رمضان السابق وتجب عليها الفدية عند جمهور الفقهاء بأن تطعم عن كل يوم مسكينا لكل مسكين وجبتان مشبعتان "بمعدل سبعة جنيهات للمسكين الواحد" فيكون جملة ما هنالك عن أربعين يوما ما يعادل 280 جنيها.


خالد بدير يقول: توفيت سيدة وكانت أفطرت في رمضان لمدة ثماني سنوات لمرضها وأوصت بإخراج الفدية من تركتها فما مقدار الفدية عن كل يوم؟ وهل يجوز إعطاء أختها الفقيرة من هذه الفدية؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السيدة المذكورة قد أفطرت في رمضان ثماني سنوات لمرضها فنفيد بأن عليها فدية عن كل يوم إطعام مسكين وجبتين من أوسط ما تأكل هذه السيدة ولا مانع من إعطاء أختها الفقيرة من هذه الفدية.

د.تامر.ج والدتي عليها صيام عدة أيام من شهر رمضان في فترة الحيض وهي الآن مريضة بمرض مزمن لا يرجي برؤه وممنوعة من الصيام بأمر الطبيب المسلم ما هو الحكم الشرعي الواجب لتعويض هذه الأيام؟ وما هو المبلغ المطلوب عن كفارة اليوم الواحد علما بأن مصاريف علاجها باهظة ومستمرة وبصورة دورية لدرجة أن بعض الناس يقومون بمساعدتنا بالأموال فهل يجوز إخراج الكفارة السابقة من أحد أبنائها ويعطيها هذا المبلغ لأنها في احتياج؟

لا مانع شرعا أن يقوم أحد أبناء هذه السيدة بأداء الكفارة نيابة عنها ما دامت لا تستطيع الصيام وليس لديها المال لأداء الكفارة.. والكفارة هي إطعام مسكين وجبتين إفطار وسحور عن كل يوم أفطرته هذه السيدة إن كانت هذه السيدة فقيرة فنفقتها واجبة علي أولادها ولا يجوز مبلغ الكفارة لها من أولادها.
القضاء.. للأعذار

يقول فايز.م: زوجتي من الواجب عليها الصيام ستة أيام من السنة الماضية قضاءً ولكنها الآن حامل ولا تستطيع صيام أيام القضاء ولا شهر رمضان فسألنا وقيل لنا بالنسبة لرمضان القادم إن شاء الله أنها تستطيع دفع الكفارة الشرعية فأريد فتوي بالنسبة للكفارة وأيام القضاء؟
من المقرر شرعا أن المرأة التي تفطر بعض أيام رمضان أو كله لعذر شرعي يجب عليها قضاء هذه الأيام وحيث إنها لا تستطيع قضاء هذه الأيام لأنها حامل فيجوز لها شرعا تأخير قضائها حتي تنتهي فترة الحمل والرضاعة أما فيما يتعلق بشهر رمضان الحالي فيجب عليها القضاء عندما تستطيع ذلك وإن تأخرت لتكرار الحمل والولادة.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالي أعلم.

ليست هناك تعليقات