سؤال فقهي عن ملخص أحكام الزكاة ضمن زكاة الحبوب والخضروات والفواكه السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور نحن الآن في وقت الح...
سؤال فقهي عن ملخص أحكام الزكاة ضمن زكاة الحبوب والخضروات والفواكه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا دكتور نحن الآن في وقت الحصاد ونريد
أن تعطينا ملخصا عن أحكام زكاة الحبوب والخضروات والفواكه؟
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تجب الزكاة في الزروع والثمار؛ لقوله تعالى:
(وآتوا حقه يوم حصاده)
نصاب الذرة وما شابهها من الحبوب التي تقتات
وتدّخر خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمدد بمد الرجل المعتدل
وأما أوزانها فتختلف كل بحسب ثقله وخفته
يخرج كل صنف من هذه الحبوب منفردا فإن بلغ
أحد هذه الأصناف النصاب وجب فيه الزكاة، وإن لم يبلغ لم تجب فيه الزكاة حتى وإن بلغ
النصاب بصنف آخر
فالذرة منفردة، والقمح منفرد، والشعير منفرد،
والأرز منفرد وهكذا
وأما مقدار الإخراج في الزروع والثمار فيخرج
المزارع العشر فيما سقي بالسماء وبدون مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بالمؤونة
وأما زكاة الخضروات والفواكه فجمهور أهل
العلم لا يوجبون الزكاة فيها كثيرها وقليلها
والأحناف يوجبون الزكاة في الخضروات والفواكه
كثيرة وقليله؛ لأنهم يرون أن كلما نبت من الأرض وكان له خراج أو حصاد عليه زكاة؛ لقول
تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء العشر
)
ومذهب الأحناف هو المذهب الراجح فليس من
الحكمة أن يفرض الشارع الزكاة على زارع القمح والتمر، ويعفى صاحب البطاطا والطماطم
أو البرتقال والمانجو وهي مزارع قد تصل في نتاج بعضها إلى آلاف الأطنان
ولذا يقول الترمذي في شرحه: وأقوى المذاهب
في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلاً، وأحوطها للمساكين، وأولاها قيامًا بشكر النعمة،
وعليه يدل عموم الآية والحديث
هناك قول لأهل العلم في تحديد نصاب للخضروات والفواكه
التي لا توسق ولا تكال، فنصاب الخضروات والفواكه
يعتبر فيه بالقيمة أي يقيّم بقيمة خمسة أوسق من أدنى ما يكال من الحبوب فما بلغ قيمتها
فقد بلغ النصاب وهو رأي أبي يوسف من الحنفية
وهذا رأي وجيه فكما أن للزروع والحبوب نصاب
فكذا للخضروات والفواكه نصاب
الأصل إخراج الزكاة من المحصول مباشرة وليس تحويلها
إلى النقد، لكن إن سلمت للدولة أجزأت، وإن أعطيت للفقراء والمساكين حبا فهو أفضل
هل يحسب المزارع قيمة اﻷسمدة
والأدوية والبذور وقيمة الديزل؟
تخرج قيمة الأسمدة والبذور مع أي خسارة
مشابهة قبل إخراج الزكاة
أما قيمة السموم المحرمة أو الضارة التي
لا يجوز استخدامها فلا تحسب
وكذا مؤونة السقي لا تحسب كالديزل؛ لأنها
محسوبة في إخراج نصف العشر فقط
الأصل أن تخرج وقت الحصاد مباشرة بدون تأخير
لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده )
وعلى المزارع أن يخبر عمّال الزكاة بأنه سيخرج زكاته بعد الحصاد مباشرة
فإما أن يأخذوها وإما أن يعطيها للفقراء والمساكين مباشرة
الدكتور عبد الرزاق سند
"عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين"
ليست هناك تعليقات